السيد يوسف المدني التبريزي

21

قواعد الأصول

الظاهري بالدليل الفقاهتى ، ( وعرّفوا ) الاجتهاد بانّه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي الفرعى ومن الواضح انّ المراد بالحكم هو خصوص الواقعي بقرينة اخذ الظن في التعريف فانّه هو الذي قد يحصل الظن به للمجتهد وامّا الحكم الظاهري فيعلمه المجتهد لا محالة فناسب ان يسمّى الدليل الدّال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادى لكونه دليلا على الحكم المذكور في تعريف الاجتهاد .